البحث في القول المبين
٢٨/١ الصفحه ٢٨ :
أوّلها : اتّفاق أهل
العربيّة على أنّ الإِعراب بالمجاورة شاذّ نادر ولا يقاس عليه ، وإِنّما ورد
الصفحه ٣١ :
غيرها
، كما أنّه تضمّن ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها .
ولا خلاف في أنّ
الخفاف
الصفحه ٢٦ :
فقد تبيّن أنّ لكلّ واحد
من الفعلين كيفيّة يتميّز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان من غسل رأسه فقد
الصفحه ٢٤ : .
ألا ترى أنّ رئيساً لو
أقبل على صاحب له فقال له : أكرم زيداً وعمراً ، وﭐضرب خالداً وبكراً ، لكان الواجب
الصفحه ٣٠ : ) ، ولو كان للجرّ بالمجاورة فيه وجه
لذكره .
فإِن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجرّ موجبة للمسح
الصفحه ٣٤ : القرآن ، وجب إِطراحه والمصير إِلى القرآن دونه ، ولو سلّمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه ، كان لنا أن نقول
الصفحه ٢٣ : ) .
وقد ذكر العلماء
بالعربيّة أنّ العطف من حقّه ان يكون على أقرب مذكور دون أبعده (٢٠) ، هذا هو الأصل ، وما
الصفحه ٢٥ : من الأيدي ، ويخرج ذلك عن طريق التعسّف ، ويجب المسح بهما جميعاً ، والحمد لله .
وشيء آخر : وهو أنّ
الصفحه ٢٧ :
تخالف
مسحاً مجازاً واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق
الصفحه ٣٣ : حجّتهم ، وهي : أنّ الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمّم ، فوجب أن يكون فرضه المسح
الصفحه ١٠ : ( الكراجك ) بكسر الجيم ، إلّا دليل واح ، هو أنّ البعض عنونه بالخيميّ (١٥) ، ولعلّ هذه النسبة لحقته من بعض
الصفحه ٢٩ : : ( وَحُورٌ عِينٌ ) (٣٥)
فخفضهنّ بالمجاورة ، لأنّهنّ يطفن ولا يُطاف بهنّ .
قلنا :
أوّل ما في هذا أنّ القرّا
الصفحه ٣٢ : غير محدود .
فأمّا من ذهب إِلى
التخيير ، وقال : أنا مخيّر في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القرا
الصفحه ٣٥ : ظاهرها لكتاب الله تعالى :
فمنها : أنّ النبيّ
صلّی الله عليه وآله قام (٥٩) بحيث يراه أصحابه ، ثمّ توضّأ
الصفحه ٣٧ :
يشارك
المعطوف عليه في حكمه (٦٩) .
وأمّا شاهد ذلك من
السُنّة : فما روي أنّ رسول الله صلّى