وقيل : إن كان خوف الفساد من جهة الضيق وعدم تأتّي التعفير إلّا بكسره وأمكن مزج التراب بالماء وإنزاله إليها ، وجب وأجزأ ، وإن كان باعتبار نفاسة الإناء أو غيرها بحيث يترتّب الفساد على أصل الاستعمال اكتفي بالماء ، وكذا إذا امتنع إنزاله ممزوجا في صورة الضيق (١).
مع أنّ هذا القائل في صورة فقد التراب اختار البقاء على النجاسة ، بناء على أنّ العذر فيه مرجوّ الزوال بخلاف المقام ، فلو كان يبقى على النجاسة يلزم التعطيل والتضييع. وفيه ما فيه.
الرابع عشر : لو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أعضائه ، فحكمه حكم سائر النجاسات على المشهور.
وقيل : يكون ذلك مثل الولوغ (٢) ، والظاهر أنّه استنباط العلّة ، وهي كون حكم الولوغ من نجاسة الكلب. وفيه ما فيه.
قوله : (وأمّا الخنزير). إلى آخره.
المشهور بين المتأخّرين وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا بالماء (٣) ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» (٤).
وعند الشيخ رحمهالله أنّ حكمه حكم الكلب (٥) ، والمحقّق رحمهالله جعله كغيره من
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٨٤.
(٢) لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٥٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٩٤ ، كفاية الأحكام : ١٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦.
(٥) الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.