الثامن : الغسل الأوّل لا بدّ أن يكون بالتراب ، كما ورد النص (١) ، وأفتى به الأصحاب (٢).
ونقل عن ابن الجنيد رحمهالله تجويزه بغير التراب ممّا قام مقامه أيضا (٣). ولم نر له وجها ، ولعلّه قال به للقياس ، وفيه ما فيه.
التاسع : نقل عن الشيخ رحمهالله في «المبسوط» أنّه قال : لو لم يوجد التراب أجزأ مكانه الإشنان وما يجري مجراه (٤). ولم نعلم مأخذه ، بل إذا لم يوجد نوقف تطهيره إلى أن يوجد.
وربّما وجّه بأنّ الإشنان وما يجري مجراه أبلغ في التنظيف (٥). وفيه ما فيه ، لأنّ الطهارة الشرعيّة حكم شرعي يتوقّف على النص منه ، والمنصوص هو التراب.
مع أنّه لو تمّ ما ذكره لجاز بالأشنان وغيره مع وجود التراب أيضا ، وفيه ما فيه.
العاشر : ذكر الصدوقان والمفيد بعد الحكم بغسل الإناء من الولوغ أنّه يجفّف (٦) ، ووجهه لم يظهر علينا ، الظاهر مستندهم «الفقه الرضوي» (٧).
الحادي عشر : اشترط جمع من الأصحاب طهارة التراب الذي يعفّر به ، بناء
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٦ الحديث ٤٣٣٣.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧.
(٤) المبسوط : ١ / ١٤.
(٥) لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٥٩.
(٦) نقل عن والد الصدوق في الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٧٤ ، المقنع : ٣٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ ذيل الحديث ١٠ ، المقنعة : ٦٥.
(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣.