قصر الحكم على الولوغ واللطع (١).
أمّا الأوّل ، فللنص.
وأمّا الثاني ، فبطريق أولى ، لأنّ لسانه في الأوّل أصاب الماء لا الإناء ، ومع هذا يجب غسل الإناء ثلاثا اولاهن بالتراب ، فكيف إذا أصاب نفس الإناء؟ ويظهر من هذا أنّه لو أصابه من غير لطع أو ولوغ ، يكون الحكم كذلك ، وكذا لو ولغ في الماء المضاف والدهن وأمثاله ، لأنّ هذه الامور أقوى وأشدّ انفعالا من الماء ، ولا شكّ في كون جميع ما ذكر أحوط. بل لا يخلو عن قوّة ، لأنّ الظاهر أنّ أهل العرف يفهمونه من النص بالدلالة الالتزامية ، فلاحظ وتأمّل.
الثالث : ماء الولوغ لو أصاب الثوب أو الجسد ، يكون حكمه حكم سائر النجاسات غير البول وقد ظهر.
وإذا أصاب الإناء ، فهل يكون حكمه حكم سائر النجاسات غير الخمر والمسكر والميتة والولوغ أم يكون حكمه حكم الولوغ؟ اختار المحقّق الأوّل ، لعدم الدليل على أزيد منه (٢). والعلّامة في «النهاية» الثاني ، معللا بوجود الرطوبة اللعابية (٣) ، يعني لا فرق في مماسّة لسانه بذلك الماء بين كونه أوّلا في الإناء ثمّ مسه ، أو مسه وصار في الإناء ، إذ يصدق على هذا الماء أنّه ماء ولغ فيه الكلب.
وفي صحيحة البقباق السابقة وقع السؤال عن فضل الحيوانات ، فقال : «لا بأس» إلى أن انتهى إلى الكلب ـ يعني فضل الكلب وسؤره ـ فقال : «رجس نجس» (٤). إلى آخره ، يعني ذلك الفضل والسؤر.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٦.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٦٠.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٢٩٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.