يحرّم الله تعالى من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتام طلوعها ، وعند غروبها ، فلو لا علّة النهي بأنّها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوّله وآخره فاسد فسد الجميع.
وهذا جهل من قائله ، والأنبياء عليهمالسلام لا يجهلون ، فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع فيها جائز (١) انتهى.
لاحظ! ما ذكره من إجماع العامّة على المنع ، وغير ذلك.
قوله : (وظاهر السيّد التحريم).
نقل عنه أنّه رحمهالله قال : إنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرّم إلّا يوم الجمعة (٢).
وغير خفيّ أنّ ما ذكره لا دخل له في المقام ، بل الظاهر أنّ مراده الردّ على العامّة في بدعتهم في إحداث صلاة الضحى ، وفي «الذكرى» أيضا قرّب ما ذكرنا (٣) ، فلاحظ.
تمّ بعون الله تعالى الجزء الخامس من كتاب
«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»
حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء السادس ان شاء الله
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٨ و ١٠٩ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٣١٢ و ٣١٣.
(٢) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٨٦ ، لاحظ! الانتصار : ٥٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٨٦.
![مصابيح الظلام [ ج ٥ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1693_masabih-alzalam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
