وعن ابن إدريس أنّه اختار ذلك (١).
والجواب عمّا ذكره ظاهر ، لغاية كثرة الأخبار الصحاح ، والمعتبرة الدالّة على الرخصة في التقديم (٢).
لكن قضاؤها أفضل خروجا عن شبهة الاختلاف ، وللأخبار الصحاح ، مثل صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إليّ ما يلقى من النوم فقال : إنّي اريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتّى أصبح فربّما قضيت الصلاة الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، قال : «قرّة عين له والله ، قرّة عين والله ، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل» ، وقال : «القضاء بالنهار أفضل».
قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فتغلبها النوم حتّى ربّما قضت وربّما ضعفت عن قضائها وهي تقوى عليه أوّل الليل فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ القضاء أفضل.
قوله : (كما في الصحاح).
هي صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : «صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة» (٤) ، الحديث.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٥١ و ٥٢ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٣٠٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٩ الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٢٠ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٢ الحديث ١٣٨١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١٩ الحديث ٤٤٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٥ الحديث ٥٠٧٨ و ٥٠٧٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٦ الحديث ٤٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٠٢٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦١ الحديث ٥٠٩٩.