منهما (١) ، لأنّ المراد منها منتهى جواز التقديم ، والمراد منه أولويّة كون الفراغ من النافلة ، على ما هو المتعارف قبل الذراع والذراعين ، وأمّا لو وقع النافلة بجميع آدابها فلعلّه ينتهي إلى القدمين في الظهر.
قوله : (والمغرب). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، وادّعى عليه في «المعتبر» و «المنتهى» الإجماع (٢) ، واحتجّ عليه بالروايات الدالّة على أنّه إذا دخل وقت الفريضة ، فلا تطوّع كما سيجيء ، وفيه ما فيه كما ستعرف ، ومال الشهيد إلى امتداده بامتداد وقت المغرب للإطلاقات (٣).
ويؤيّد المشهور الأخبار الواردة في المفيض من عرفة إلى المشعر ، إذا صلّى المغرب فيها ، يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء (٤) ، ولكن في بعض الأخبار أنّهم عليهمالسلام صلّوا بعد المغرب نافلتها ، ثمّ صلّوا العشاء (٥) ، وهذا يشهد للشهيد.
قوله : (وله وجه إن اريد). إلى آخره.
إن أراد جواز فعلها في الجملة فله وجه ، وإن أراد الجواز مطلقا فهو مخالف لما ظهر من أخبار الذراع والذراعين ، من أنّ له أن يتنفّل إلى الذراع مثلا ، فبعد ذلك ليس له ، بل أمروا بالابتداء بالفريضة وترك النافلة ، وحمل هذا الأمر على الاستحباب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٠ ـ ١٥١ الباب ٨ من أبواب المواقيت.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٣ و ٥٤ ، منتهى المطلب : ٤ / ٩٦.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٧.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤ الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٥) وسائل الشيعة : ١٤ / ١٥ الحديث ١٨٤٧٢.