الصفحه ٣٨٢ : .
السابع : لو
اشتبه بالمضاف الطاهر ، وجب الطهارة بهما جميعا ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة من شغل
الذمّة
الصفحه ١١٩ : أنّ الفقهاء قالوا بعدم وجوب غسل بول الرضيع
ووجوب الصبّ عليه ، مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة من
الصفحه ١٧٢ : بعدم وجوب الغسل من مس كلب الصيد رطبا ،
وأنّه ينضح بمسحه (٦) ، وأنّ ما ذكره لم يظهر علينا ، ولا على
الصفحه ١٨٦ : إليه الآخرون.
مع أنّ حمل
المطلق على المقيّد في المقام ، ليس أولى من الحمل على تفاوت مراتب الاستحباب
الصفحه ٢٤٥ :
فيه الاستصحاب؟ فالأصل بقاء ما كان وجريان الاستصحاب.
والحاصل ، أنّ
كلّ مورد ورد فلا بدّ من عرضه
الصفحه ٣٣٧ :
ولا فرق في ذلك
بين المتغيّر وغيره ، لاشتراط الكرّ فيما ذكر.
ولعلّ نظر من
تأمّل في اشتراط الدفعة
الصفحه ٤٣٢ : غاية البعد ، بعد ملاحظة ما ذكرناه
، فتأمّل! فإنّ المكلّف إن كان لا يمكنه جهاد النفس من شدّة الحرّ
الصفحه ٤٥٩ : (٢) ، يشكل هذا الحكم منه.
قوله
: (وفي الزلزلة).
قد مرّ التحقيق
في ذلك أيضا
الصفحه ٥٤٨ : ـ مفتاح
[عدم جواز التعويل علي
الظن في الوقت].................................. ٥٠١
١٠٧ ـ مفتاح
[من
الصفحه ١٦٢ : ء يوجب رفع النجاسة
اليقينيّة من غير مطهّر ، فلا يجب على هذا غسل الجميع أيضا ، وهو مضاد لما ذكره
وفاسد
الصفحه ٣٤٨ : إطلاق الأسد على الإنسان ، ولذا ذكر في رواية كردويه المسكر أيضا ،
فتأمّل!
ولوقوع المني ،
ودم الحيض
الصفحه ٣٧٥ : بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» (٤) (٥).
ومعنى «لم يحمل»
لم يظهر فيه ، كما صرّح به جماعة من أهل اللغة
الصفحه ٣٧٨ : ذلك ، ولأنّه بجموده يمنع عن نفوذ النجاسة فيه فيطهر بالغسل ،
أو قطع النجس منه.
الثاني : لو
وقع في
الصفحه ٣٣٢ :
ومأتي رطل بالعراقي ، وإن لم يقبل التوجيه فلا بدّ من الطرح أو العمل به في
حال التقيّة.
وهذه
الصفحه ٣٣٣ : استهلاكه في الماء الطاهر ،
وفي طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح ونحوه قولان : من أنّ الأصل في الما