الصفحه ٢١٩ : عيسى ، بواسطة علي بن
الحكم ، وأحمد أخرج من قم من روى عن المجهول.
وأمّا الدلالة ،
فمن المعلوم أنّه من
الصفحه ٢٨٢ : وعدمه حكمان شرعيّان على حسب ما
ثبت منه ، فلو ثبت من الدليل عموم الانفعال يحتاج في الإخراج عن العموم إلى
الصفحه ٣٣٨ : من قبل المنبع إلى أن يتحقّق المزج المزيل
للتغيّر.
ومع هذا يتصوّر
هذا في المحقون أيضا إذا كان بعض
الصفحه ٣٤٠ : من أطرافه ، فتعيّن كون المطهّر للبواقي هو الاتّصال ، فاسد جدّا ، لعدم
ظهور ذلك من كلامهم أصلا ورأسا
الصفحه ٣٦٩ : الثواب على نفس الفعل من حيث هو هو من دون اعتبار إطاعة وقصد امتثال لكان
ترتّب أيضا ، لكن غير ثابت.
نعم
الصفحه ٧٧ : مطلقا أو المرّتين كذلك.
وأمّا القول
بالمرّتين في الثوب والبدن خاصّة فمنفي ، وإن اختاره غير واحد من
الصفحه ٨١ : إناء ماء ، أو شرب منه. اهريق الماء ، وغسل الإناء
ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ومرّتين بالما
الصفحه ٩٣ : نجاسة المائع إذا وقع فيه نجاسة ، فلزم من الإجماعين نجاسة ذلك المائع
(٢) ، وأطال في الاعتراض عليه.
بل
الصفحه ٢٤٠ : ، والاحتياط واضح.
واعلم! أنّ في «المنتهى»
قال : البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم
الصفحه ٢٩٦ : الجريان له مادّة البتّة.
ولا يظهر من
باقي الأخبار أزيد ممّا ذكر ، سيّما بملاحظة أنّ الغالب تحقّق المادّة
الصفحه ٤٩٠ : المشرق كان أوّل الزوال.
وطريقها أن
تسوّي موضعا من الأرض ، خاليا من ارتفاع وانخفاض ، تسوية صحيحة كاملة
الصفحه ٤٩٣ : على حسب رؤيتنا في البلد والعمران ، فهل
يحكم الآن بدخول المغرب من جهة استتار القرص عن أعيننا؟
مع أنّه
الصفحه ١١٥ : ، إلّا بول الرضيع. خلافا
لبعض المتأخّرين (١) ، ومنهم من قال : لا يطهر بالقليل ما لا ينفصل
الغسالة منه
الصفحه ١٣٦ :
يثبت الناقل عنه ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل
ربّما كان أبلغ من الما
الصفحه ١٤٠ : ،
والأصحاب حملوها على أنّ شيئا من النجاسات لا تزال بالبصاق سوى الدم ، فإنّ الدم
يزال بالبصاق بالوجدان