الصفحه ١٢٠ :
وأنّ النجاسة مطلقا من المسلّمات عندهم ، فلا وجه للاعتراض عليهم في المقام
، فتأمّل! مع أنّك عرفت
الصفحه ١٣٠ :
عند بعضهم ، بل وعند كلّهم ، فتأمّل!
وممّا ذكر ظهر
الحال في تطهير الأرض وترابها بالقليل من الما
الصفحه ١٤٥ : دليل عليه أصلا؟
وكيف يمكن حكمك
بالنجاسة من جهة ورود الأمر بالغسل في الثوب ونحوه وتقول بعدم وجوب الغسل
الصفحه ١٠٦ :
ويؤيّده
أنّه لا يستفاد من الدليل الدالّ عليه أزيد من ذلك ، وعلى هذا فيجب التزام وجوب
المرّتين في
الصفحه ١١٣ :
وأمّا إذا كان
طاهرا إلّا أنّه لاقى النجس الذي يطهّره حال الغسل ، فقد ذهب الفحول من علمائنا
إلى
الصفحه ١٢٣ :
والإجماع إنّما
يتحقّق بعد العصر المعتبر عند المشهور ، لأنّ خلاف المشهور هو النادر ، وأين هو من
الصفحه ١٢٦ :
قوله
: (ومنهم من قال). إلى آخره.
لا يخفى أنّ
جمعا من الأصحاب ذكروا ذلك ، كما صرّح به في «المدارك
الصفحه ١٢٩ : ء حال المماسّة من المنافرة التامّة.
ومع حصول العلم
على فرض التسليم في صورة الذوبان بالماء الكرّ الحارّ
الصفحه ٢٧٧ : كان أضعف منه.
وأيضا المتبادر
من الجيفة الكبير من الميتة ، لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ، مع أنّها في
الصفحه ٢٨٤ :
وأمثالها ويجعل تتمّة ، فأيّ عاقل يرضى بالامور المذكورة ، وأمثالها من الحزازات؟
ومرّ الكلام في
جميع ما
الصفحه ٣٣٦ :
يطهّر من غيره ، كما فهموه.
وأيضا تتبّع
جميع موارد مطهّريّة الماء للأشياء يقتضي تطهيره لنفسه
الصفحه ٤٩ : ودلالة بعد مجال ، والاحتياط واضح.
ومثل دود الحش
وصراصره وغيرهما ممّا يكون من النجس ، فإنّ المحقّق تردّد
الصفحه ١٠٤ :
خصوص الإناء النجس ، بل الإناء المتنجّس أيضا ، من خصوص الأمر بالغسل لا
غير ، لخصوص الاستعمال لا غير
الصفحه ١٢١ :
الاعتراض وجه ، لأنّ إطلاق الأمر بالغسل يقتضي الطهارة من دون انفصال شيء
من الغسالة بعد زوال العين
الصفحه ١٢٢ :
النجاسة الشرعيّة معناها معنى واحد في المتنجّس والنجس ، وهو وجوب الاجتناب
المذكور.
فلا بدّ من
إخراج جميع