الصفحه ٢٨٣ :
ولا يتأمّل أنّ
ذلك ممّا رضي به العاقل ، بل الفحول من أرباب العقول ، والحجّة في غاية الوضوح ،
مع
الصفحه ٩١ : غسله أيضا (١).
بل هو ضروري
الدين ، والحكم بالعدم من منفردات المصنّف ، لم يوافقه أحد ، ولم يظهر له وجه
الصفحه ١٥٢ :
المسلمين الصحّة ، يجب حملها عليها.
على أنّه يظهر
من الأخبار المتواترة والإجماعات بل الضرورة جواز
الصفحه ٣١٧ : الغسالة مطلقا في غير
الاستنجاء.
السابع : لو
شكّ في كون تغيّره من النجس أو الطاهر فالأصل طهارته حتّى يحصل
الصفحه ١٢٨ :
نعم ، القسم
الثاني من الضرب الثاني داخل في قولهم ومرادهم ، من جهة قولهم بانفعال الماء في
الغسل
الصفحه ٢٨١ :
من القرينة ، لأنّهم كانوا يتنزّهون عن القذارات في ماء الوضوء والغسل ،
كما اعترف به المصنّف
الصفحه ٣١٦ :
الصفات إذا كان متغيّرا ـ أن يقال فيه : إنّه مغلوب واقعا وفقد الصفات يمنع
عن ظهوره ، وأولى من ذلك
الصفحه ٣٤٤ :
لكنّ بعض من
أنكره قال بعدم الطهارة ، إلّا بما ذكرنا من الإلقاء والنزح والاستهلاك والغور ،
متمسّكا
الصفحه ٢٥٢ : ] نجاسته
مشروحا (١) ، ويظهر من الأخبار مطهّريّة الإسلام.
ومن المطهّرات
تبعيّة الإسلام ، ومرّ الكلام في
الصفحه ٣٧٧ : يقتضي عدم تغيّر حكمه ، والشيء إذا صار محكوما بالنجاسة شرعا ، فتغيّر
هذا الحكم منه شرعا ، وصيرورة حكمه
الصفحه ٣٩٣ :
وذلك لما عرفت
من أنّ الماء بالطبع يميل إلى عنصره ومركزه ، لا إلى فوق ويميل من يمين القبلة إلى
الصفحه ٣٩ : إشكال ، ينشأ
من عدم التحريم في حقّه (١) ، انتهى.
قلت : مقتضى
الأدلّة نجاسة عرق جنابة الحرام مطلقا
الصفحه ٧٦ : الأمر بالغسل مطلقا أمكن القول بطهارة
الإناء منه وغيره (١) خاصّة بغسله مرّة ، ومع ذلك فيه أيضا إشكال
الصفحه ٩٢ : ذلك ممّا يفهم من الإجماع ، كذلك يفهم من ذلك الإجماع
وجوب غسل ما يلاقي الملاقي برطوبة ، وهكذا ، كما مرّ
الصفحه ١١٨ :
وعلى الثالث ،
بمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة ، سلّمنا ، لكن اللازم منه الاكتفاء بما
يحصل به