الصفحه ٣٥٠ :
وبالجملة ،
الرواية عن عمّار ، وقلّما تخلو روايته عن حزازة ، مع أنّها معمول بها عند الشيعة.
فروع
الصفحه ١٣٨ :
قاعدة انصراف الإطلاق إلى الشائع.
وأجاب أيضا
بأنّ التطهير ليس بأكثر من إزالة النجاسة عن الثوب
الصفحه ٢٦٨ : ! الصفحة :
٢٦٦ و ٢٦٧ من هذا الكتاب.
(٥) نقل عنه
العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٧.
الصفحه ٢٦٥ : عليهالسلام واردا من طرقنا أو طرق العامّة لتعرّضوا لذكره في ذلك
المقام قطعا ، كما هو دأبهم.
فظهر من ذلك
الصفحه ١٢٤ : ، من جهة الإجماع والمتبادر من
الأخبار ، فتأمّل!
والظاهر أنّ
الشهيد في «اللمعة» قائل بأنّ الغسالة
الصفحه ٢٣٧ :
وأمّا عظام
الموتى ، فربّما كانت من الكلب ونحوه ، مع أنّه ربّما لا يخلو عن لحم ما وجلد ما
يابسين
الصفحه ١٨ : ، مع عدم المأنوسيّة والمعهوديّة من أحد من الشيعة ،
فلا شكّ في فساده من هذه الجهة أيضا.
قوله
: (وإن لم
الصفحه ٣٥ : .
فيظهر منه في
المسألتين أنّه ما كان يحصل له العلم من مجرّد اتّفاق أصحابنا ولذا خالفهم ،
والمفيد في
الصفحه ٦٨ : الأظهر هو الأوّل ، لأنّه الظاهر من اللفظ
والمتبادر منه.
نعم ، يمكن أن
يكون مع الاتّصال والامتداد الزائد
الصفحه ١١١ : » (٣) على وجه الاعتماد.
ووجه قوّة
الثانية سندا يظهر من كتب الرجال ، ومرّ سابقا ، والروايتان ظاهرتان في عدم
الصفحه ١٤٤ : الشيعة أنّه إذا كان شيء محكوما بالنجاسة فلا بدّ
في الحكم بطهارته من مستند شرعي ، إمّا الإجماع أو الأخبار
الصفحه ٢٠٣ : بالأرض يوجب جواز الصلاة خاصّة لا غيره ، ولا هو في موضع من المواضع.
بل كلامه وكلام
غيره في غاية الصراحة
الصفحه ٢٤٩ :
الخبز يبقى أكثر الماء ، أو كثير منه قطعا.
ثمّ اعلم! أنّ
العلّامة توقّف في العمل بما تضمّن البيع
الصفحه ٢٩٤ : ،
مضافا إلى عدم قائل به من الشيعة ولا غيرهم ، بل هو خلاف ضروري ، كما لا يخفى ،
ومع ذلك خلاف ما دلّ عليه
الصفحه ٢٩٧ : نجاسة الماء تتوقّف على اليقين
بكونه من أفراد ما ثبت انفعاله ومثل اليقين ظن المجتهد المنتهي إلى اليقين