الصفحه ٣٠ : نجاسته من المشاهير بغير أصل (٢) ، والمراد منه
الدليل كما لا يخفى ، إذ هو صرّح بأنّ الأصل يطلق على معان
الصفحه ٨٣ : من ذلك الغسل ، بأنّها في الصورة الاولى حكمها حكم
سائر النجاسات ، لوقوع التعفير ، بخلاف الصورة الثانية
الصفحه ٥١٠ :
الشيخ : أنّ من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك ، وجب
عليه إعادة الصلاة ، فإن
الصفحه ١٩٢ : ،
النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.
(٤) البيان : ٩١ ،
ذكرى الشيعة : ١ / ١١٥.
(٥) راجع! الصفحة :
١٨ من هذا
الصفحه ١٣٥ : السابقة.
وأيضا الإجماع
واقع على اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة مهما أمكن.
وكذا يفهم من
الأخبار
الصفحه ٤٩١ : ، ورصد دخول رأس الظلّ إلى الدائرة وخروجه
عنها وتعليم موضع الدخول والخروج في أوّل انتقال الشمس من الحوت
الصفحه ٧ : احتجّ به جماعة منهم العلّامة في «المختلف» (٥) ، وعرفت أنّ
خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة أصلا
الصفحه ٣٢٢ : إلى قول
القمّيين ، فالزائد مندوب.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف
الشيعة : ١ / ١٨٤ ، ذكرى
الصفحه ٥٠٩ : وجوب إعادتها في هذه الصورة أيضا (٢) ، لما ذكرنا
من الأدلّة السابقة مع عدم اعتمادهم على الرواية المذكورة
الصفحه ٥١٨ : ء
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢
/ ٣٥٦.
(٢) راجع! الصفحة :
٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٣) الخلاف
الصفحه ١٥٧ : وما هو من الصقال ، حتّى يكون هو المراد منهما لا غير؟
__________________
(١) مختلف الشيعة :
١ / ٤٩٣
الصفحه ٢٢١ :
أجاب عليهالسلام بالمنع من الصلاة عليه ، وأمر بإعلام الموضع حتّى يغسله
، وبعد ما سأل عن الشمس هل
الصفحه ٣٧١ : منحصر في النزح ، على ما هو الظاهر من الأخبار ، وهو الظاهر من المحقّق
وغيره من الفقهاء (٢).
لكن
الصفحه ٥٤٤ :
يحرّم الله تعالى من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن
الصلاة وقتين عند طلوع الشمس
الصفحه ٣٢ : يغسل الثوب منه ، كما يغسل من سائر النجاسات (١) ، وفي «النهاية»
نحوه (٢).
وفي «المختلف»
: إنّ ابن