الصفحه ١٣١ : .
ولا
يخلو من قوّة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا
وجوب غسلها بالماء عن
الصفحه ٢٢٧ : الحديث ٧٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٣.
(٤) مدارك الأحكام :
٢ / ٣٦٦.
(٥) الخلاف : ١ /
٢١٨
الصفحه ٣٥٣ :
__________________
(١) المعتبر : ١ /
٦٢.
(٢) غنية النزوع :
٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام :
١ / ٢٣٤ الحديث ٦٧٨ ، وسائل الشيعة
الصفحه ٤٧٠ : .
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
٢ / ٩ الحديث ١٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٧ الحديث ١٠٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٣
الحديث ٥٠٠٩
الصفحه ١٩٩ : الأحكام :
١ / ٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٩١.
(٦) تهذيب الأحكام :
١ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٩ ، وسائل الشيعة
الصفحه ٣٣٩ : ، للتوسع لاحظ! جواهر الكلام : ١ / ٣٠٥
و ٣٠٦.
(٢) الكافي : ٣ / ١٤
الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث
الصفحه ٣٤٩ : (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٩ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك
الصفحه ٢٢٨ : الحديث ٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١
الحديث ٤١٤٧ مع اختلاف يسير.
الصفحه ٤٥٣ : ، بخلاف الأضحى ، فإنّ الإفطار فيه بعدها
(٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٧ / ٤٧٣ الحديث ٩٨٩٣
الصفحه ٥٠٢ :
للخبر
(١) وعليه الأكثر
(٢) ، وفي سنده جهالة.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٤ / ٢٠٦
الصفحه ٢٤٣ :
و «الفوائد» (١) وغيرهما (٢).
مثلا : عرفت
أنّ الماء المطلق يصحّ الطهارة منه للحدث والخبث ، فإذا
الصفحه ٣٣٤ : الطهارة في الثاني أظهر.
وربّما
يفرّق فيها بين الإتمام بطاهر أو نجس
(٣) ، ولا يخلو من قوّة.
لا نصّ في شي
الصفحه ١٤٢ :
قوله
: (بل جوّز السيّد). إلى آخره.
عن الشيخ في «الخلاف»
أنّ في أصحابنا من قال بأنّ الجسم الصيقلي
الصفحه ٥١١ : المصادفة
وعدمها بضرب من الاتّفاق من الخارج عن المقدور ، لأنّ ذلك مقتضى الأخبار أيضا.
مثل قولهم
الصفحه ١٦٤ : جديد ـ فلم يعلم واحد منهما أنّه فات مغربه حتّى
يقضيها ، وأنّ الأحوط إتيانهما جميعا ، كواجدي المني في