من أن يقول بها كثيرهم أو جماعة منهم كثيرة بمقتضى العادة في مثله.
مع أنّ الأمر
بالعكس ، ولم يقل بها أحد إلّا شاذّ لا يعبأون بقوله وخروجه منهم ، كما اتّفق ذلك في حرمة
القول بالقياس وأمثاله.
سيّما ومستنده
ضعيف ، متضمّن لما لا يقول به أحد ، حتّى هذا الشاذّ ، لأنّ رواية النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليهالسلام قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم
، لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله
قبل أن يطعم ، لأنّ لبنه يخرج من العضدين» .
ومرّ أنّه لم
يقل بطهارة بول من لم يأكل اللحم من غير البالغ ، كما مرّ ، مضافا إلى
ما فيها من العلّة الضعيفة المخالفة للواقع بحسب الظاهر ، كما لا يخفى.
قوله
: (للأخبار). إلى آخره.
هي صحيحة علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام [قال : سألته] عن الفارة الرطبة [قد وقعت في الماء] تمشي على الثياب أيصلّى
فيها؟ قال : «اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء» .
وصحيحة محمّد
بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام سأله هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع
حيّا
__________________