الضروري ، فإنّه رحمهالله عنه قال : والعذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه ودنياه (١) ، وهو أيضا يرجّح الأفضليّة.
ويدلّ عليها أيضا الأخبار التي نذكر بعضها في أنّ أدنى العذر كاف.
وبالجملة ، المشهور في غاية القوّة ، وإن كان الاحتياط في قول الشيخ.
قوله : (ثمّ المستفاد). إلى آخره.
مثل رواية زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبه ، ثمّ قال بعد ذلك لعمرو بن سعيد : «أقرئه منّي السّلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر» (٢).
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرّك» (٣).
ورواية عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : انصرف من عند هؤلاء فأمرّ بالمساجد فاقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت اصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : «ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار (٥).
وهذه الأخبار أيضا تدلّ على أفضليّة الوقت الأوّل لا كونه للاختيار.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢ الحديث ٦٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٨ الحديث ٨٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٣ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٥٧٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٥ الحديث ٦١٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٦٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١١٥ الحديث ٤٦٦١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠ الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٩٦ الحديث ٤٩٠٥ مع اختلاف يسير.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٩٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت.