قوله : (عند الأكثر).
ومنهم المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، وعامّة المتأخّرين (١) ، لصحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب ، عن الصادق عليهالسلام : «لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله» (٢).
وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام مثله غير أنّ فيه : «وأوّل الوقتين أفضلهما ـ ثمّ قال ـ ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجبّ الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة» (٣).
وصحيحة الاخرى عنه عليهالسلام مثله ، إلّا أنّه لم يتعرّض فيها لذكر وقت الفجر والمغرب (٤).
وقوله عليهالسلام : «ليس لأحد». إلى آخره ، وإن كان ظاهرا في مذهب الشيخين (٥) ، إلّا أنّ صدر الحديث يقتضي تأويله ، بأن يكون المراد سلب الإباحة
__________________
(١) نقل عن السيد في المعتبر ٢ / ٢٦ و ٢٧ ، نقل عن ابن جنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٤ ، السرائر : ١ / ١٩٦ و ١٩٧ ، التنقيح الرائع : ١ / ١٧٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٧ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٠ الحديث ١٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢١ الحديث ٤٦٨٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٩ الحديث ١٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٦ الحديث ١٠٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٨ الحديث ٤٩٣٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٩ الحديث ١٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٧٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٢ الحديث ٤٦٨٤.
(٥) المقنعة : ٩٤ ، الخلاف : ١ / ٢٧١ المسألة ١٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨.