يشترط المعصوم عليهالسلام عدمه في موضع ، ولا أظهر تغيّر حكم فيه ، فتأمّل!
الرابع عشر : ما لا نصّ فيه لا حكم له على القول بعدم الانفعال بالملاقاة واستحباب النزح ، بل ووجوبه أيضا.
نعم ، الاحتياط مراعاة نزح يحصل به الاحتياط. وعلى القول بالانفعال قيل : ينزح الجميع إن أمكن ، وإلّا فالتراوح (١) ، لأنّ تعيين أقلّ منه ترجيح من غير مرجّح شرعا مع ثبوت النجاسة شرعا ، مع الإجماع على عدم تعطيل البئر بالنجاسة.
لكن الظاهر أنّه إن كان بعضا من جملة لها مقدّر شرعي لا يزيد حكم البعض عن حكم الجملة ، للقياس بطريق أولى.
وكذا لو كان صغير حيوان يكون كبيره ورد فيه مقدّر شرعي.
وقيل : ينزح أربعين دلوا (٢) ، مستندا إلى قولهم عليهمالسلام : «ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة» (٣).
وهذه الرواية لم توجد في أصل ولا كتاب ، إلّا أنّ الشيخ استدلّ لمطلوبه في «المبسوط» (٤) ، وهو وإن كان ثقة ثبتا إلّا أنّه ربّما يتوهّم ويشتبه عليه.
وفي الظنّ أنّه وهم من رواية كردويه (٥) ، لاتّحاد مضمونها بكيفيّة العبارة ، إلّا أنّه وهم «ثلاثون» فجعل موضعه «أربعون» ، وجعل الماء المذكور فيها ممّا لا نصّ فيه ، ولذا اختار ابن طاوس في «البشرى» ثلاثين دلوا (٦) ، ونفى الشهيد عنه
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٤ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٧.
(٢) المبسوط : ١ / ١٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٤ و ٧٥ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٧ ، انظر! مختلف الشيعة : ١ / ٢١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٢ الحديث ٤٩٤.
(٤) المبسوط : ١ / ١٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥٢.
(٦) نقل عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : ١ / ٧٨.