السابع : يجب إخراج النجاسة في صورة الملاقاة قبل الشروع في النزح على القول بانفعال البئر بها ، ولا يبعد أن يكون الحكم في صورة التغيّر أيضا كذلك.
وأمّا في صورة الملاقاة ، والقول بعدم الانفعال بها فالظاهر استحباب الإخراج والاهتمام فيه.
وأمّا الشعر فإن كان من نجس العين فحكمه حكم النجاسة ، بل هو أيضا نجاسة على المشهور.
فإذا حصل العلم بخروجها فهو المراد ، وإلّا قال في «الذكرى» : ينزح حتّى يظنّ خروج الكلّ ، فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة والنزح بعد خروجها أو استهلاكها.
وكذلك الحكم لو بقي اللحم أو الأجزاء الاخر من نجس العين (١).
هذا على القول بالانفعال واضح وأمّا على القول بعدمه فالظاهر أنّه أيضا كذلك ، إذ كلّ دلو يخرج يكون فيه من نجس العين فينفعل ، لكونه أقلّ من الكرّ من الراكد.
وأمّا إذا انقطع الشعر ونحوه في الدلو الأخير واطمئنّ به شرع الآن في النزح ، وأمّا إذا لم يطمئنّ بالانقطاع فيمكن أن يستند إلى الأصل ، وهو كون الماء طاهرا حتّى تستيقن نجاسته ، وهذا الدلو وما بعده لم يعلم دخول النجاسة فيه.
وأمّا على القول بالانفعال فيشكل الحال ، لأنّ نجاسته نجاسة مستصحبة حتّى يحصل العلم بالطهارة ، ولا يحصل العلم مع الاحتمال ، إلّا أن يقال : إطلاقات الأخبار الواردة في النزح يقتضي طهارتها بذلك قيّد تلك الإطلاقات بما إذا وجد فيها قبل النزح شيء من تلك النجاسة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٢.