لم نقل بالإجماع ، ورواية محمّد بن همام بسنده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثي
: أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل «سرّ من رأى» في عهد أبي الحسن عليهالسلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي
فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام ، حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال : «إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من
حرام فلا تصلّ فيه» .
وهذه الرواية
من الروايات المعلومة المذكورة في كتب اصول الدين وإثبات إمامة الأئمّة عليهمالسلام ، وبها أثبتوا إمامة أبي الحسن عليهالسلام ، ذكروها في الكتب المذكورة على غاية الاعتماد ونهاية
الاعتداد ، بل على سبيل حصول العلم. فلاحظ الكتب مثل : «إرشاد المفيد» و «كشف
الغمّة» وغيرهما ، مع انجبارها بالإجماعات المنقولة ، و «الفقه الرضوي» ، والشهرة
العظيمة بين المتقدّمين.
ويؤيّده ما
رواه في «الكافي» بسنده إلى الرضا عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ فيه أنّه قال : أهل المدينة يقولون :
فيه شفاء العين ـ يعني ماء الحمّام الذي اغتسل فيه ـ فقال عليهالسلام : «كذبوا يغتسل فيه الجنب من حرام ، والزاني ، والناصب
، وولد الزنا » .
وعن أبي الحسن عليهالسلام : «لا تغتسل من غسالته فإنّه يغتسل فيه من الزنا» .
__________________