إخراج وزن الماء إن كان بإناء واحد ، بل وإن كان بأواني متعددة تقصر عن العدد المروي ، وقد قطع العلّامة بالإجزاء (١) لحصول الغرض وهو إخراج المقدّر ، وفيه ما فيه.
الثالث : لو غار الماء ثمّ عاد سقط النزح ، لأنّ الظاهر أنّه غير الأوّل ، بل يكفي عدم ظهور الاتّحاد ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، والأصل طهارة الماء ، ومن ذلك نعلم أنّه لو لم يف الماء بنزح المقدّر ، كفى نزح الجميع ، ولا يجب نزح الباقي بعد ما عاد وتجدّد.
الرابع : لعلّ المشهور أنّ حكم صغير الحيوان حكم كبيره.
وقيل : ينبغي أن يراعى الاسم الوارد في الأخبار (٢) ، وهو الموافق للقاعدة ، والأوّل موافق للاحتياط والقياس بطريق أولى على القول بالانفعال.
وهل حكم بعض الحيوان حكم الكلّ؟ الأظهر على القول بانفعال البئر بالملاقاة نعم ، لأنّ نزح البعض لا يزيد عن نزح المجموع قطعا ، وعلى القول بعدم الانفعال لا ، لعدم شيء فيما لا نصّ فيه. نعم ، الاحتياط في ذلك.
الخامس : لا يشترط في النزح النيّة إجماعا. نعم ، النيّة شرط لترتّب الثواب عليه ، فلو اتّفق وقوعه لا بنيّة النزح المطلوب شرعا ولا بقصد التطهير ، بل بقصد آخر مثل سقي الزرع ونحوه يطهر البئر إذا زال تغيّرها عن النجاسة على القول بكفاية زواله ، أو نزح الماء كلّه على القول الآخر ، أو حصل المقدار المقدّر من الشرع لملاقاة النجس على القول بانفعالها بها ، أو حصل المقرّر تعبّدا أو لزوال النفرة والكراهة على القول باستحبابه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ٦.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٩٧.