النهي عن الوقوع الموجب لثوران الماء المضرّ للقوم.
والحمل على أنّ المراد من النهي عن الوقوع النهي عن الاغتسال ، وأنّ المراد من الفساد احتياج الماء إلى نزح سبع دلاء لعود الطهور (١) ، فبعيد ، كما لا يخفى ، ومع ذلك لم نجد نهيا مانعا عن نفس الاغتسال ، فتأمّل جدّا!
وينزح سبع لوقوع الكلب حيّا وخروجه منها كذلك ، لصحيحة أبي مريم عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ولا يعارضها ما ورد من خمس دلاء (٣) ومطلق الدلاء (٤) في الصحاح ، لتفاوت مراتب الاستحباب ، مع أنّ الأصحاب أفتوا بالسبع.
وفي رواية عمّار : ينزح كلّ الماء إن أمكن وإلّا فالتراوح (٥) ، وحملت على الموت والتغيّر (٦) ، وهو بعيد ، وأبعد منه الإبقاء على ظاهرها وإن قلنا بالاستحباب ، فتأمّل!
وينزح ثلاث لموت الفأرة غير المتفسّخة والمنتفخة ، لما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار (٧) ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الفأرة والوزغة بوقوعهما في البئر ينزح منها ثلاث دلاء (٨).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٩٠ ، ذخيرة المعاد : ١٣٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ ـ ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦١ و ٤٦٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٢ ذيل الحديث ٦٩٩.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٥ الحديث ٧٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٨ الحديث ٦٨٨ و ٦٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٦ و ١٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧ نقل بالمعنى.