رواية أبي العبّاس عن الصادق عليهالسلام (١).
وفي صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : أنّه ينزح خمس دلاء لموت الحمامة والدجاجة والكلب والطير (٢).
وفي رواية أبي مريم ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا مات الكلب في البئر نزحت» (٣).
ومثلها رواية عمّار ، عن الصادق عليهالسلام (٤) ، إلى غير ذلك ، مثل رواية عمرو بن سعيد السابقة (٥) وغيرها (٦).
والجواب : أنّ ذلك يحقّق الاستحباب. نعم ، يضرّ القائل بالوجوب.
وقيل : ينزح الجميع للخنزير (٧) ، لصحيحة ابن سنان السابقة في نزح الجميع ، لقوله : «ونحوه» ، أي نحو الثور (٨).
وينزح أربعون أيضا لبول الرجل على المشهور ، لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام إذ فيها : قلت : بول الرجل ، قال : «ينزح منها أربعون دلوا» (٩) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٨ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٩٩ و ٢٨٤ الحديث ٨٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٤.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٨.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ ـ ١٨٥ الحديث ٤٥٧ ـ ٤٦٧.
(٧) قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٨١.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٤.
(٩) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٣ الحديث ٧٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥١.