خمسين ، لاحتمال كون الكلام في مقام إظهار الحكم على الإجمال ، أو يكون شكّا من الراوي.
لكن الصدوقان والمحقّق في «المعتبر» قالوا بأربعين إلى خمسين (١).
ولا يضرّ القول باستحباب النزح ما ورد في الصحيح من عدم البأس من وقوع الزنبيل من عذرة رطبة أو يابسة (٢).
وما في الصحيح الآخر من الاكتفاء بنزح دلاء من وقوع مطلق العذرة (٣) ، بل عرفت أنّ ذلك دليل الاستحباب.
وهذا الحكم مختصّ بعذرة الإنسان ، ولا يجري في خرء الكلب والخنازير ، فضلا عن غيره ، فإنّ الكلّ ممّا لا نصّ فيه.
والمراد من الإنسان أعمّ من المؤمن والكافر ، والصغير والكبير ، والذكور والإناث ، والمجنون ، وذي الرأسين ، ونحوه.
والمراد من الذوبان تفرّق الأجزاء وإشاعتها في الماء ، ومسمّاه عرفا يكفي للحكم.
ولا حدّ لمقدار العذرة ، بل يكفي مسمّاه عرفا ، بأن يكون فردا متبادرا ، لقوله عليهالسلام : «فإن ذابت» ، فلا يكفي كونها قدر حبّة من خردل وأقلّ منه ، وعلى القول بالانفعال لعلّه يكفي لانفعال البئر به ، واحتياجها إلى مطهّر شرعي ، وهو منحصر في النزح عند القائل به ، فبنزح الخمسين يحصل الطهارة البتّة بخلاف ما هو أقلّ منه.
__________________
(١) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٢٠٩ ، الهداية : ٧١ ، المعتبر : ١ / ٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٦ الحديث ٧٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢ الحديث ١١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢.