الصفحه ١٨٥ :
رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام (٢) ، ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام : هل يتوضّأ من فضل [وضو
الصفحه ٢١٢ : السطح أو في المكان الذي يصلّي فيه ،
فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» (٢).
وصحيحة علي بن
الصفحه ٢١٨ :
رواية أبي بكر (١) بضعف السند والدلالة.
أمّا الأوّل ،
فلأنّ من جملة رجاله عثمان بن عبد الملك ، وهو
الصفحه ٢٢٨ : رحمهالله والكليني رويا صحيحة زرارة وحديد بن الحكم أنّهما قالا
للصادق عليهالسلام : السطح يصيبه البول أيصلّى
الصفحه ٢٤٦ : ».
دليل عدم
الطهارة ، استصحاب النجاسة وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : ما أحسبه
إلّا حفص بن
الصفحه ٢٥٣ : الخمر العتيقة تجعل خلّا؟ قال : «لا بأس» (١). ومثلها
كصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام (٢). وكصحيحته
الصفحه ٣٠٥ :
وصحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو
الصفحه ٣٠٧ : منها ، مثل صحيحة أبي اسامة ويعقوب بن عيثم عن الصادق عليهالسلام : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة
الصفحه ٣١٣ :
فتقطر عليّ القطرة ، قال : «ليس به بأس» (١).
ومستند الشيخ
صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
الصفحه ٣٤٥ : ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، ومفيد بن الجهم (٤) ، وهو الظاهر
من الشيخ (٥) ، كما عرفت.
فظهر حال كلام
الصفحه ٣٩١ : يتفطّن به في الاستعمالات ، كما رواه قدامة بن أبي
زيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته
الصفحه ٤٠٦ :
قوله
: (والثاني). إلى آخره.
هذا هو المشهور
، ويدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة ، عن الصادق
الصفحه ٤٠٩ : الشمس).
هذا مجمع عليه
، ويدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة ، قال : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع
الصفحه ٤١٢ : أنّه رأي الفقيه بالبديهة ، ومع ذلك قال ما قال.
ويدلّ على ما
ذكرنا أيضا رواية داود بن فرقد ، عن بعض
الصفحه ٤١٣ : ء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال :
«لا بأس بذلك» (١).
ورواية داود بن
فرقد المذكورة عن الصادق عليهالسلام إذ