الصفحه ١٤٤ : المسح قطعا ،
وإن لم يرد فيه الأمر بالغسل فلم يمسح ، إذ لم يرد الأمر بالمسح جزما.
وإن بنى على
أنّ نجاسة
الصفحه ١٤٥ : ،
وإلّا فكيف تحكم بالنجاسة من دون دليل بزعمك؟
وإن بنى على
أنّ الدليل هو الإجماع ، فمن المعلوم من
الصفحه ١٦٥ : » موضعين آخرين أيضا (٤) ، ونحن نذكر
السبعة برواياتها.
وهي صحيحة علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن
الصفحه ١٦٦ : الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام : «أنّه لا بأس به» ، فلمّا رددنا [عليه] قال : «ينضحه
بالما
الصفحه ١٦٨ :
ومرّ في رواية
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام في الفرو وما فيه من الحشو يصيبه البول
الصفحه ٢٠١ : السرقين.
وحسنة المعلّى
بن خنيس أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق
الصفحه ٢١٧ : .
واعترض على
صحيحة علي بن جعفر (٢) بأنّ جواز الصلاة عليها لا يستلزم الطهارة ، مع عدم
التقييد بالتجفيف
الصفحه ٢٢٧ : .
والدليل بعد
الإجماع استصحاب النجاسة وبعض لأخبار السابقة ، ولا يعارضها صحيحة علي بن جعفر عن
أخيه موسى
الصفحه ٢٢٩ :
عليها؟ فقال : «إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» (١).
وصحيحة علي بن
جعفر السابقة (٢) في البواري
الصفحه ٢٣١ : صحيحة
ابن بزيع قال : «يصيبه البول أو ما أشبهه» (٣).
وفي صحيحة علي
بن جعفر كان السؤال عن البواري
الصفحه ٢٥٥ :
الاستهلاك والانقلاب ، إذ بالاستهلاك تحقّق تغيّر الاسم والخروج عن الخمريّة
البتّة.
وإن بني على
أنّه ورد في
الصفحه ٢٧٠ : الأخبار الدالّة على تحديد مقدار الكرّ (٢) ، وسنذكر.
وصحيحة علي بن
جعفر التي هي مستند الشيخ في قوله بعدم
الصفحه ٢٨١ : ، فتأمّل!
فيمكن أن يكون
المراد : أنّه لو بني على انفعال الماء في طريق الأسفار ، سيّما سفر الحجاز من
الصفحه ٣٠٠ :
قوله
: (قيل : وعدا). إلى آخره.
القائل
باستثنائه هو الشيخ (١) ، لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
الصفحه ٣٠١ : أن يغلب هذا على جميع تلك الأدلّة ويقدم عليها.
مع أنّ علي بن
جعفر الراوي بعينه سأل أخاه موسى