قوله : (ومنهم). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في جميع ما ذكر وغيره (١) أيضا ، إلّا استثناء ماء الحمّام ، فإنّ المشهور المعروف أنّ حكمه حكم الماء الجاري في عدم اشتراط الكرّية وعدم انفعاله إلّا بالتغيّر.
والمراد به ما في الحياض الصغار ممّا لم يبلغ الكرّ ، إذ الكرّ منه حكمه حكم غيره.
والدليل على الاستثناء صحيحة داود بن سرحان أنّه قال للصادق عليهالسلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : «هو بمنزلة الماء الجاري» (٢).
وصحيحة صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن الباقر عليهالسلام : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة» (٣).
ورواية ابن أبي يعفور : «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» (٤).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل عن حنّان أنّه سمع رجلا يقول للصادق عليهالسلام : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : «أليس هو بجار؟» قلت : بلى ، قال : «لا بأس» (٥).
وفي «قرب الإسناد» ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء» (٦).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٣ ـ ٢٩٢ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧٠ ، وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٧.
(٣) الكافي ٣ / ١٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٦٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٠.
(٤) الكافي ٣ / ١٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣.
(٥) الكافي ٣ / ١٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٦٩ ، وسائل الشيعة ١ / ٢١٣ الحديث ٥٤٦.
(٦) قرب الإسناد : / ٣٠٩ الحديث ١٢٠٥ ، وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٤.