الثاني : إنّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء ، وعدمت بإسخان الشمس. ولعلّه بناء على عدم حجّية الاستصحاب.
الثالث : عموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة صلّيت» (١) ، وغيره من العمومات.
الرابع : الأخبار مثل صحيحة زرارة أنّه سأل الباقر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّي فيه ، فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» (٢).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» (٣) ، والمطلق يجب تقييده بالشمس بالإجماع.
وصحيحة زرارة وحديد بن حكيم عن الصادق عليهالسلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّي في ذلك الموضع؟ فقال : «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس إلّا أن يكون يتّخذ مبالا» (٤) ، وسيجيء الكلام فيها.
ورواية أبي بكر عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «يا أبا بكر! ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» (٥).
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٥٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٧ الحديث ٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٣ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٧ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.