اختصاص الحكم بالأرض ، بحيث لا يعلم قائل بالتعدّي إلى غيرها.
وفيه ، أنّ الإطلاق لا عموم فيه ، بحيث يثبت تطهير النجس الثابت شرعا ، مع لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة.
فعلى هذا لو كانت الأرض مفروشة بغير ما هو من الأرض ، أيّ شيء يكون ، لا يحصل الطهارة بالمشي عليها.
أمّا لو كانت مفروشة بما هو منها مثل الأحجار والصخور والحصى ، فيحصل الطهارة بالمشي عليها بحسب الظاهر ، إذ ليس ذلك إلّا مثل نقل الحجر من موضعه إلى موضع آخر في البراري.
وأمّا لو كانت مفروشة بالمطبوخ من الأرض كالآجر والجص ، فيشكل حصول الطهارة بالمشي عليهما ، بملاحظة تحصيل البراءة اليقينيّة الذي هو واجب.
٢٠٧
![مصابيح الظلام [ ج ٥ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1693_masabih-alzalam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
