الثالث : قال
العلّامة في «النهاية» : يستحب الحتّ والقرص في كلّ نجاسة يابسة كالمني ، لقول
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسماء : «حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » ، وتبعه في «البيان»
، ولعلّ ذلك للمسامحة في أدلّة السنن.
مع أنّه نقل عن
«المنتهى» : أنّ استحباب القرص والحتّ من دم الحيض مذهب علمائنا .
وعن الجوهري :
الحتّ : حكّ الورق من الغصن والمني من الثوب . والقرص بالإصبعين. ثمّ قال : وفي الحديث : إنّ امرأة
سألته عن دم الحيض ، فقال : «اقرصيه بماء» أي اغسليه بأطراف أصابعك .
وفي «القاموس»
: الحتّ : الفرك والقشر .
الرابع : روي
في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام وسئل عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به
الشيء يكون في ثوبه؟ قال : «لا بأس» .
ويظهر منها أنّ
دخول ماء الفم غير مضرّ وهو كذلك ، لصدق الماء عرفا.
وذكر في «المنتهى»
أنّ هذه الرواية موافقة للمذهب ، لأنّ المطلوب هو الإزالة بالماء ، وقد حصلت .
__________________