وموثّقة سماعة عنه عليهالسلام سأله : هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ ويتوضّأ منه؟ فقال : «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس» (١).
وموثقة عمّار عنه عليهالسلام فقال : «كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه» (٢) ، ورواها الصدوق عنه عليهالسلام (٣).
وبالجملة ، من ملاحظة جميع ما ذكر ظهر كراهة سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه ، ولعلّ السباع تكون مستثناة.
وفي «المدارك» ، وظاهر الشيخ رحمهالله في كتابي الأخبار المنع من سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه ، عدا ما لا يمكن التحرّز عنه ، كالهرّة والفأرة والحيّة (٤). وفيه تأمّل ، إذ ظهر منه خلاف ذلك في مواضع متعدّدة ، فلعلّ منعه على سبيل الكراهة.
وفي «المعالم» مثل ما في «المدارك» ، وزاد عليه : أنّه ذهب في «المبسوط» إلى نجاسة سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسي ، عدا ما لا يمكن التحرّز منه ، كالفأرة والحيّة والهرّة ، وطهارة سؤر الطاهر من الوحشيّ طيرا كان أو غيره ، حكاه عن المحقّق.
وحكى عن العلّامة أنّ ابن إدريس حكم بنجاسة ما يمكن التحرّز منه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير (٥) ، انتهى.
وقد عرفت أنّ الظاهر هو الطهارة ، للأدلّة المذكورة ، مع عدم معارض لها أصلا.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ الحديث ٥٩٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠ الحديث ١٨.
(٤) مدارك الأحكام : ١ / ١٣١ و ١٣٢ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٦.
(٥) معالم الدين في الفقه : ١ / ٣٥٩ و ٣٦٠ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٩ ، السرائر : ١ / ٨٥.