ويظهر ممّا ذكره عدم قوله بالطهارة في الآدمي ، وإن كان زوال العين بغيبته ، وعرفت الحال فيه.
ثمّ قال : بعد حصول العلم بالنجاسة لا بدّ من العلم بالطهارة ، أو شهادة العدلين ، أو العدل الواحد ، لعموم مفهوم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) (١) الآية (٢).
مع أنّه لا يقول بالاستصحاب مطلقا ، ولا في خصوص النجاسة ولا الطهارة ، ولا يقول بعموم المفهوم أيضا.
والعموم في قبول شهادة العدلين لم يذكره هو ولا غيره ، سيّما وأن يكون سنده صحيحا على رأيه ، إلّا أن يقول بالانجبار بالاشتهار ، وهو كذلك إن كان موجودا.
وربّما اختار بعض العلماء في مقام التطهير القصر في المباشرة أو المشاهدة في مقام العمل على ما أظن (٣) ، ولعلّه كان احتياطا منه ، وإلّا فهو حرج وعسر ، مضافا إلى مخالفته ما ذكرناه.
بل ما ذكره في «المعالم» أيضا كذلك ـ سيّما على القول بأنّ العدالة هي الملكة المعهودة ، كما اختاره هو وأكثر المتأخّرين ، وخصوصا على القول بلزوم ترك ما ينافي المروّة أيضا.
ومرّ التحقيق في ذلك ، بل مرّ أيضا أنّ المؤمن الواحد أيضا حجّة ، لما ورد في بعض الأخبار من أنّ «المؤمن وحده حجّة والمؤمن وحده جماعة» (٤).
وهو أيضا ممّا دلّ على قبول قول المؤمن في التطهير ، بل قبول إظهاره منه وإن
__________________
(١) الحجرات (٤٩) : ٦.
(٢) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٨١٧ المسألة ١٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٩٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٦ الحديث ١٠٩٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٧ الحديث ١٠٧١٣.