قاعدة انصراف الإطلاق إلى الشائع.
وأجاب أيضا بأنّ التطهير ليس بأكثر من إزالة النجاسة عن الثوب ، وقد زالت مشاهدة (١).
وفيه ، أنّ الأمر كما ذكرت لو لم يظهر من الشرع شرط للتطهير ، وهو كونه بالماء ، وقد ظهر من الأدلّة السابقة.
وما أجاب بعض بأنّ الزوال الحسّي غير كاف ، بل لا بدّ من الزوال الشرعي (٢) ، غفلة عن حقيقة الحال ، وعن الفرق بين العبادة التوقيفيّة وغيرها ، ولذا طريقة الكلّ الاستدلال بلفظ «الغسل» ، بأنّ المراد ما يعدّ في العرف واللغة غسلا ، إلّا أن يثبت من الخارج شرط لصحّته شرعا ، ولذا يستدلّون بعدم لزوم ورود الماء على النجاسة ، وعدم اشتراط كونه مرّتين ، وعدم اشتراط العصر ، وغير ذلك ، حتّى يثبت من دليل شرعي شرطيّته.
فإذا ظهر من الآية كفاية الزوال الحسّي لطهارة الثوب ، فلا بدّ من ثبوت الشرط والقيد من دليل آخر ، كما قلنا إنّه يثبت من دليل آخر ، أو بمنع الدلالة على ظهور كفاية الحسّ ، لعدم ظهور كون المراد التطهير للصلاة ونحوها.
وعلى فرض الظهور ، الإطلاق ينصرف إلى الشائع ، وهو الغسل بالماء.
الثالث : إطلاق لفظ «الغسل» في الأخبار من دون تقييد بكونه بالماء ، ومرّ كثير من ذلك ، وسيجيء أيضا ، مع كون كثرته في غاية الظهور ، والكلام فيه إيرادا وجوابا ما مرّ في الثاني.
وما أجابوا بأنّ المتبادر من لفظ «الغسل» كونه بالماء ، فيكون حقيقة فيه ،
__________________
(١) الناصريّات : ١٠٥ المسألة ٢٢.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٥ و ٢٢٦.