ونقل عن المحقّق في «المعتبر» أنّه قال ـ بعد ذكر هذا الخبر ـ : هذه مرسلة ، وهي متناولة صورة معيّنة فلا يتناول غيرها ، والعمدة فتوى الأصحاب ، منضما إلى أنّ الغسل خير ، فيكون مرادا (١) ، انتهى.
وفيه ، أنّ الرواية مذكورة في كتب معتبرة مثل «الكافي» وغيره جميعا ، مع أنّها في «الكافي» رواها عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد (٢) وكلّهم ثقات عن الصادق عليهالسلام ، ومنجبرة بفتاوى الأصحاب مع المسامحة في أدلّة السنن.
وما ذكره من أنّها متناولة. إلى آخره. فيه ، أن قوله عليهالسلام : «فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم» تعليل لأمره بالغسل ، فيشمل جميع ما هو أمر عظيم ، وأنّه ما أسوأ حاله لو مات على ذلك.
وقوله : أنّ الغسل خير. إلى آخره ، فيه ، أنّه لم يظهر بعد كونه خيرا مطلقا.
قوله : (أو مسّ ميتا بعد غسله).
لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسل» (٣) ، وحملت على الاستحباب للإجماع والأخبار الدالّة على كون الوجوب قبل الغسل وبعد البرد منها : ما مرّ.
ومنها : قويّة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله» (٤) ، أي : ليس عليه غسل بقرينة صدر الرواية.
__________________
(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٧١ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٥٩.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٣٢ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣١ الحديث ٣٧٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٣٧٣ ، الاستبصار : ١ / ١٠٠ الحديث ٣٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩٣.
(٤) الكافي : ٣ / ١٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٨ الحديث ٢٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٩٩ الحديث