ومنها : صحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام بذلك المضمون (١).
ومنها : مكاتبة الصفّار أنّه عليهالسلام وقّع : «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل» (٢).
ومنها : صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس» (٣).
قوله : (أو سعى). إلى آخره.
لما قال في «الفقيه» : وروي : «أنّ من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» (٤) ، وضعف السند يمنع عن الحمل على الوجوب ، وإن قال أبو الصلاح بوجوبه (٥).
قيل : لا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره ، ولا بين أن يكون الصلب على الهيئة المعتبرة وغيره ، للعموم والمسامحة (٦).
قوله : (أو قتل وزغة).
هذا مشهور بين الأصحاب ، وأنّه من جهة النص ، لما روى في «الخرائج» عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوزغ؟ قال : «هو رجس
__________________
٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٣٦٨٥.
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٣٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٩ الحديث ١٣٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٣٦٧٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٧ الحديث ٤٠٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٣٧٠ ، الاستبصار : ١ / ١٠٠ الحديث ٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٢ الحديث ٣٧٩٨ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٥.
(٦) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨ ، السبزواري في ذخيرة المعاد : ٨.