شهر رمضان وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله» (١).
لا يقال : إنّ الاستدلال به يتوقّف على ثبوت كون لفظ «السنّة» حقيقة في ما هو المصطلح عليه بين الفقهاء ، لا ما يستفاد من الأخبار من كونه حقيقة في ما يقابل الفريضة المستفاد وجوبه من الكتاب ، أي : ما يستفاد شرعيّته من طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه على الثاني يكون أعمّ من المستحبّ.
لأنّا نقول : المراد بالسنّة فيه ـ كيف ما كان ـ هو المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء ، لوجود القرينة على ذلك فيه ، وهو قوله عليهالسلام : «وغسل الحيض مثله».
والظاهر التمثيل في كونه فريضة وليس بسنّة ، ولا شكّ أنّ هذا التمثيل إنّما يتمشّى على المعنى المصطلح عليه وهو الوجوب ، وأمّا على ما يستفاد من بعض الأخبار (٢) من كونه [مقابل] ما ثبت وجوبه من القرآن فلا ، لكونه سنّة وليس بفريضة عكس التمثيل.
أمّا الأوّل ، فلاستفادة وجوبه من طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا الثاني ، فلعدم استفادته من الكتاب ، بل ورد في الأخبار أنّ غسل الحيض سنّة (٣).
ويؤيّدهم روايات اخر مثل صحيحة معاوية المذكورة (٤) ، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر [موطنا ليلة سبع عشرة] من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١٣ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٦ الحديث ١٨٦١ و ١٨٦٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٤ الحديث ١٨٥٥ ، ١٧٦ الحديث ١٨٦٢ ، ١٧٢ ذيل الباب ١ من أبواب الحيض.
(٤) الكافي : ٤ / ٣٢٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٣٨٩٧.