شهر رمضان وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال
سنّة ، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله» .
لا يقال : إنّ
الاستدلال به يتوقّف على ثبوت كون لفظ «السنّة» حقيقة في ما هو المصطلح عليه بين
الفقهاء ، لا ما يستفاد من الأخبار من كونه حقيقة في ما يقابل الفريضة المستفاد
وجوبه من الكتاب ، أي : ما يستفاد شرعيّته من طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه على الثاني يكون أعمّ من المستحبّ.
لأنّا نقول :
المراد بالسنّة فيه ـ كيف ما كان ـ هو المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء ، لوجود
القرينة على ذلك فيه ، وهو قوله عليهالسلام : «وغسل الحيض مثله».
والظاهر
التمثيل في كونه فريضة وليس بسنّة ، ولا شكّ أنّ هذا التمثيل إنّما يتمشّى على
المعنى المصطلح عليه وهو الوجوب ، وأمّا على ما يستفاد من بعض الأخبار من كونه [مقابل]
ما ثبت وجوبه من القرآن فلا ، لكونه سنّة وليس بفريضة عكس التمثيل.
أمّا الأوّل ،
فلاستفادة وجوبه من طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا الثاني ،
فلعدم استفادته من الكتاب ، بل ورد في الأخبار أنّ غسل الحيض سنّة .
ويؤيّدهم
روايات اخر مثل صحيحة معاوية المذكورة ، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر [موطنا ليلة سبع عشرة] من شهر
رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد
__________________