قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٤ ]

80/533
*

ورواية أبي قرة مرويّة في «الإقبال» عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يستحب الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه» (١).

وفي رواية : «من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفا من ماء يكون على طهر إلى شهر رمضان من قابل» (٢).

وفي اخرى أيضا : «من أحبّ أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان» (٣).

أقول : ويظهر من الرواية المرويّة في كتاب «الإقبال» استحباب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان أيضا (٤).

ويظهر من كلام العلّامة في «النهاية» أيضا أنّ به رواية (٥).

وقال الشيخ في «المصباح» : وإن اغتسل في ليالي الإفراد كلّها خاصّة ليلة النصف كان فيه فضل كثير (٦) ، انتهى.

وابن طاوس روى في كتاب «الإقبال» رواية في استحباب الغسل في ليالي الإفراد أيضا (٧). ولم يذكر هما المصنّف ، وكأنّه لعدم وقوفه على مستندهما.

وقال بعدم الوقوف على النص في ليلة النصف السيّد في «المدارك» ، والمحقّق

__________________

الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.

(١) إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٠.

(٢) إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٣ مع اختلاف يسير.

(٣) إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٤.

(٤) إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٠.

(٥) نهاية الإحكام : ١ / ١٧٧.

(٦) مصباح المتهجّد : ٦٣٦.

(٧) إقبال الأعمال : ١٢١.