في «المعتبر» (١) ، وهو على ما نقل مذهب الثلاثة وأتباعهم (٢) ، ولا بأس به وإن ضعف السند ، للمسامحة في أدلّة السنن والكراهة.
هذا ، مع احتمال حصول التثبت والتبين من أقوالهم وفتواهم بمضمونها.
قوله : (وليلة سبع عشرة). إلى آخره.
المستند في ذلك بعد فتوى الأصحاب أخبار كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة ، وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين ، وهي ليلة التي اصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى عليهالسلام ، وليلة ثلاث وعشرين ، وفيها يرجى ليلة القدر» (٣) ، الحديث.
قوله : (بل مرّتين في الأخير).
دليله التأسّي بهم عليهمالسلام حيث فعلوه فيها ، كذلك على ما يظهر من بعض الأخبار (٤).
أمّا على القول باستحباب التأسّي فظاهر ، وأمّا على القول بوجوبه فكذلك هنا أيضا ، لقيام القرينة على الاستحباب ، مضافا إلى ضعف السند ، مع المسامحة في أدلّة السنن والكراهة.
روى ذلك الشيخ عن بريد ، قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ١٦٥ ، المعتبر : ١ / ٣٥٥.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٦٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٧ الحديث ٣٧٨٠ ـ ٣٧٨٢.