من الخارج ، ولأنّ المنقول في التيمّمات البيانيّة خلافه (١).
وكذا ظاهر عبارات الأصحاب وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فبملاحظة جميع ما ذكر لم يحصل اليقين بالبراءة.
ويجب أيضا طهارة التراب ، لقوله تعالى (طَيِّباً) وفسّر بالطاهر ، بل هو الظاهر منه ، بل هو إجماعي ، كما يظهر من «المنتهى» وغيره (٢).
وكذا يجب طهارة الممسوح والماسح جميعا لقاعدة البدليّة وعموم المنزلة ، بعد الوفاق من الأصحاب على ما هو الظاهر ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.
ثمّ اعلم! أنّ جميع ما ذكر إنّما هو في حال الاختيار ، وأمّا الاضطرار فمقتضى ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣). وقول علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤). وقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٥) وقاعدة البدليّة ، وعموم المنزلة ، وقاعدة الاستصحاب ـ ببعض الوجوه ـ وجوب الإتيان بما تيسّر.
ولو لم يتيسّر أن يفعله المكلّف بنفسه ، فبنائبه على ما مرّ في الوضوء ، وهو الظاهر من الأصحاب.
فلو سقط من يديه أو من جبهته شيء ، وجب المسح بالباقي على الباقي.
وكذا لو سقط أحد الكفّين من الزند ، فالظاهر عدم وجوب الضرب بما بقي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمم.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٧٨ ، الروضة البهية : ١ / ١٥٤.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٥) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧.