وممّا ذكر ظهر أيضا لأنّه لا بدّ من كون ضربهما معا ، كما ذكره المصنّف موافقا لظاهر الأصحاب والمتبادر من لفظ «تضرب بكفّيك» في خبر ليث (١) ، و «بيديك» في خبر زرارة (٢) ، و «بيديه» في خبره الآخر (٣) ، وغير ذلك من الأخبار (٤).
سيّما بملاحظة قولهم عليهمالسلام فيها : «وتمسح بهما وجهك» (٥) ، وخصوصا بعد قولهم عليهمالسلام : «تنفضهما» وقولهم عليهمالسلام : «ضربة واحدة للوجه» (٦).
وهل يجب كون ما يتيمّم به موضوعا على الأرض على ما يظهر من بعض الأخبار (٧)؟
الظاهر من الأصحاب عدم وجوبه ، كما هو الظاهر من أخبار اخر ، مثل ما ورد من ضرب اليد بحائط لبن (٨) ، وغيره من الأخبار الآتية.
مضافا إلى قاعدة البدلية وعموم المنزلة ، وعدم الإلزام والالتزام في الأعصار والأمصار.
لكن لو كان على وجهه تراب صالح للضرب عليه ، فضرب ومسح عليه ، فإجزاؤه مشكل (٩) ، لأنّ الظاهر من الآية والأخبار مسح الوجه واليدين بالتراب
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٥٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ من أبواب التيمّم.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٥٩ الحديث ٣٨٦١ و ٣٨٦٣ و ٣٨٦٤ ، ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٧ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦٠٩ ، الاستبصار : ١ / ١٧١ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١ و ٣٨٦٢.
(٨) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢.
(٩) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : لما ذكر.