يمينك وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن» (١) ، وجه الدلالة قد عرفت ، مضافا إلى كون الإفاضة على الرأس مقدما على الإفاضة على اليمين قطعا من دون تأمّل من أحد ، كما عرفت.
فيظهر من السياق كون الإفاضة على اليمين مقدمة على الإفاضة على اليسار ، سيّما مع ظهور وجوب كون كلّ واحدة من الإفاضات المذكورة على حدة على حدة ، وكلّ من قال بذلك ، قال بوجوب تقديم اليمين على اليسار فيها.
ويؤكّد الدلالة قوله عليهالسلام : «إنّما يكفيك». إلى آخره ، ومع ذلك أمر بالإفاضة على اليمين على حدة ، وبالإفاضة على اليسار على حدة ، لظهور كون المعصوم عليهالسلام في صدد أقلّ بيان ما يتحقّق الغسل فتأمّل جدّا!
ومثل هذا الكلام في قوله عليهالسلام : «فما جرى». إلى آخره ، في حسنة زرارة (٢).
وأمّا الأخبار الظاهرة في عدم الترتيب بين اليمين واليسار ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام قال : سألته عن غسل الجنابة؟ قال : «تبدأ بكفّيك ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين» (٣).
وصحيحة أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة؟ فقال : «تغسل ـ إلى أن قال ـ ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤١ الحديث ٢٠٤٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣١ الحديث ٣٦٣ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤١٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٨.