ويدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في الترتيب المذكور في غسل الميّت (١) ، منضمّة إلى رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «غسل الميّت مثل غسل الجنب» (٢).
والسند منجبر بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع ، مع أنّه لا يقصر عن الصحيح ، بل الظاهر صحّته.
ويعضده بل يدلّ عليه أيضا ما ورد في الأخبار من أنّ علّة غسل الميّت خروج النطفة التي خلق منها ، بل صرّح عليهالسلام في بعضها بأنّه غسل الجنابة (٣).
وفي كتاب «العلل» في الصحيح إلى ابن أبي نصر ـ وهو ممّن أجمعت العصابة وممّن لا يروي إلّا عن الثقة (٤) ـ عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن الكاظم عليهالسلام عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : «إنّ الله» (٥) الحديث.
ويعضدها ويعضد الإجماعات المنقولة (٦) عمل الشيعة في الأعصار والأمصار ، وعدم اقتصار أحد منهم في ترتيب الرأس على الجسد ، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة إلى غسل الجنابة والحيض وغيرهما.
فلو لم يكن الترتيب بين اليمين واليسار واجبا ، لشاع وذاع بين النساء فضلا عن الرجال ، واشتهر اشتهار الشمس.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٢ الحديث ٥٨٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٤٧ الحديث ١٤٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٠٩ الحديث ٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الحديث ٢٧٠٨.
(٣) الكافي : ٣ / ١٦١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٧ الحديث ٢٧٠٩.
(٤) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٥) علل الشرائع : ٣٠٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٨ الحديث ٢٧١٥.
(٦) مرّت آنفا.