يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحّة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم (١).
وقيل : إنّ الصدوقين لم يتعرّضا لتقديم اليمين على اليسار نفيا ولا إثباتا ، وظاهر ذلك ـ في مقام بيان كيفيّة الغسل ـ عدم الوجوب (٢) ، انتهى.
ونقل الشهيد عن ظاهر كلام ابن الجنيد عدم وجوب الترتيب في البدن ، وقال : إنّه نادر مسبوق وملحوق بخلافه (٣). ومنه يعلم أنّه لم يفهم من الصدوقين مخالفة أصلا.
ويظهر من الشهيد أيضا ادّعاء الإجماع (٤) ، وأنّ ابن الجنيد معلوم النسب الخارج فلا يضرّ ، وهو كذلك.
والدليل على وجوب الترتيب بين الرأس والجسد واليمين واليسار ، الإجماعات المنقولة (٥) ، كلّ واحد منها حجّة ، كما حقّق في محلّه.
وحقّق أيضا أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ ، فإن كان هنا خارج لا يضرّ خروجه.
وأيضا العبادة كيفيّة متلقاة من الشرع ، والغسل بالترتيب المذكور صحيح شرعا ، وغيره يتوقّف صحّته على دليل يطمئنّ إليه النفس ، ولم يوجد.
وأيضا شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، واليقين إنّما هو في الغسل المرتّب بالترتيب المذكور.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٨٣.
(٢) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٩٣ ، لاحظ! المقنع : ٣٩ ، الهداية : ٩٣.
(٣) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١٨ و ٢١٩.
(٥) الانتصار : ٣٠ ، الخلاف : ١ / ١٣٢ المسألة ٧٥ ، غنية النزوع : ٦١.