ويظهر من حسنة الكاهلي أيضا عدم وجوب غسل مجموع الشعر (١) ، مع أنّه غير داخل في مسمّى الجسد.
ويظهر من الصحاح وغيرها من المعتبرة أنّ الواجب غسل الجسد (٢) ، وسنذكر بعضها فلاحظه ولاحظ الكلّ.
على أنّ المني لا يخرج من الشعر حتّى يجب غسله ، بل ربّما يظهر منه عدم الوجوب.
بل في «العلل» [عن] محمّد بن سنان : أنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذا وجب عليه تطهير جسده كلّه (٣).
فلعلّ المراد من قوله عليهالسلام : «وشعره» موضع الشعر ومقداره أو تحته ومحلّه ، لكن ما ذكر في علّة الغسل لعلّه يكفي لتأتّي الاحتياط من جهته ، فتأمّل!
قوله : (ويجب تقديم). إلى آخره.
اعلم أنّ وجوب تقديم الرأس على الجسد واليمين على اليسار هو المشهور ، بل نقل المرتضى إجماع الطائفة عليه (٤).
ونقل الإجماع عليه الشيخ وابن زهرة وابن إدريس والعلّامة (٥).
وقال في «المعتبر» : الروايات دلّت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، وأمّا اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك. إلى أن قال : لكن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٦ الحديث ٢٠٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب غسل الجنابة.
(٣) علل الشرائع : ١ / ٢٨١ الحديث ١.
(٤) الانتصار : ٣٠.
(٥) الخلاف : ١ / ١٣٢ مسألة ٧٥ ، غنية النزوع : ٦١ ، السرائر : ١ / ١١٨ ، منتهى المطلب : ٢ / ١٩٥.