نعم ، ورد في علّة الغسل من الجنابة : «أنّ آدم عليهالسلام لمّا أكل [من] الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل [أهله] خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في الجسد ، فأوجب الله عزوجل على ذرّيته الاغتسال من الجنابة» (١).
لكن ظاهر «المعتبر» الإجماع على عدم وجوبه (٢) ، وكذا عن «الذكرى» نقل الإجماع (٣).
ويظهر من عبارة الصدوق في أماليه : أنّ من دين الإماميّة أن يميّز الشعر حتّى يبلغ الماء اصول الشعر كلّه (٤) ، وظاهره عدم وجوب غسل الشعر.
وقال في «المنتهى» : لا نعرف خلافا في أنّه إذا وصل الماء إلى اصول الشعر لم يجب حلّ الشعر (٥).
وعبارة «الفقه الرضوي» صريحة في كفاية وصول الماء إلى تحت الشعر وأصله (٦).
وروي ـ في الصحيح ـ عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان ـ وهما ممّن أجمعت العصابة ـ عن الحلبي ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام : أنّ المرأة لا تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة (٧).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٩ الحديث ١٨٦٧.
(٢) المعتبر : ١ / ١٩٤.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١٧.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٦.
(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٢٠٢.
(٦) مرّ آنفا.
(٧) الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٧ الحديث ٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الحديث ٢٠٩٥ مع اختلاف يسير.