يغسله». إلى آخره ، وألحقه بعض الأصحاب بالارتماسي (١) ، كما سيجيء.
قوله : (والأحوط غسل الشعر أيضا ، لظاهر الصحيحين). إلى آخره.
المراد من الصحيحين : صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار» (٢).
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» (٣).
وفيما ادّعاه من الظهور تأمّل ، فإنّ الشعرة من الجنابة تركها غير نفس الشعرة ، إذ الظاهر منها ترك مقدار شعرة من الموضع الذي صار جنبا بأن لا يغسله عمدا ، وكذا الصحيح الآخر.
لعلّ المراد ما بلغ من شعرها إلى جسدها ، أي الذي يشربه الشعر ويبلغ الرأس والجسد من جانب شعرها يكفي ولا يحتاج إلى حلّ شعرها ، كما يظهر من الأخبار (٤) ، ولا ندري أنّ المصنف أيّ شيء فهم منها؟ مع أنّ بلوغ الماء الشعر لو كان كافيا لزم عدم لزوم بلوغه الجسد ، إذ لم يبق بعد بلوغ الشعر والجسد جميعا شيء لا يجب بلوغه حتّى يقال : أجزأه ، وفيه ما فيه.
وفي «الفقه الرضوي» : «وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنّه روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحتها في اصول الشعر كلّها وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلّا وتدخل تحتها الماء» (٥).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٦ و ٣٣٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٥ الحديث ٣٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٧ الحديث ٢٠٩٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٨٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤١ الحديث ٢٠٤٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٣ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٩ الحديث ١٢١٣.