جرى عليه الماء فقد طهر» (١). إلى غير ذلك.
ولأنّ المسح لا يسمّى غسلا ، ولا وجه لتسميته به واشتقاقه منه.
فما ورد من أنّه يكفيه مثل الدهن (٢) ، محمول المبالغة في كفاية أقلّ الجريان ، وأنّ المراد ما يشبه الدهن في قلّة الماء ، لا ما هو الدهن حقيقة ، لأنّ الظاهر لا يعارض القطع ، فكيف يقاوم القطعيّات ويغلب عليها؟
قوله : (كما في الخبرين).
أقول : هما صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه [عن غسل الجنابة] أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» (٣).
وصحيحة محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : «نعم» (٤).
وعرفت أنّ الأوّل صحيح ، فلم يظهر وجه تعبير المصنّف عنهما بالخبرين.
والظاهر من المصنّف أنّ الغسل المذكور فيها هو الترتيبي ، ولعلّه لأنّه الأصل مع عدم ظهور ما يعدل به عنه ، بل ربّما كان في الصحيحة إشعار بذلك ، لقول الراوي : حتّى يغسل رأسه وجسده ، والمعصوم عليهالسلام قرّره على ذلك بقوله : «إن كان
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤١ الحديث ٢٠٤٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤ الحديث ٢٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٩ الحديث ٤٢٤ ، الاستبصار :
١ / ١٢٥ الحديث ٤٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٤ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٦.