غسلها لدوام حدثها ، فتنوي الاستباحة ، كما هو الحال في سلس البول وأمثاله (١).
واعترض عليهم : بأنّ الحدث الذي يمكن رفعه ليس إلّا الحالة المانعة عن الصلاة مثلا ، فما لم ترتفع تلك الحالة لم تصح الصلاة ، غاية ما في الباب أنّ زوالها ربّما يكون إلى حدّ مخصوص (٢).
أقول : هذا الاعتراض لعلّه ليس بمكانه ، كما سيجيء التحقيق في الفرق بين رفع الحدث والاستباحة في مبحث التيمم.
ومرّ أيضا أنّ النيّة ليست منحصرة في المخطر بالبال ، حتّى يقال : إنّ وقتها ابتداء مستحبات الغسل أو ابتداء واجباته ، وهو غسل الرأس ، بل هي الداعية إلى الفعل العلّة الغائية له ، فيستحيل انفكاكها عنه مطلقا.
ويجب أيضا في الغسل غسل بشرة جميع الجسد بما يسمّى غسلا عرفا ، فلا بدّ من جريان ما ولو بمعاون حتّى يمتاز عن المسح ، للإجماع المرادف للضرورة من الدين من أنّ الغسل هو الغسل لا المسح ، وللأخبار المتواترة في كونه غسل الجسد بالتفصيل أو الإجمال (٣) ، والغسل حقيقة فيما ذكرنا.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه» (٤).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال في اغتسال الجنب : «فما
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٤ و ٣٧٥ ، روض الجنان : ٨٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٦٨ ، ذخيرة المعاد : ٧٦.
(٢) الحدائق الناضرة : ٣ / ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٤) الكافي : ٣ / ٢١ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٠ الحديث ٢٠٤٥.