وقال المقاتلان
: نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن سعيد بن العاص وطفيل بن الحرث وعتبة
بن غزوان.
أخبرنا عبد
الله بن حامد ، حدّثنا أحمد بن عبد الله المزني ، حدّثنا الحضرمي ، حدّثنا عثمان ،
حدّثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد
الرحمن قال : بلغ أبا موسى أنّ النّبي صلىاللهعليهوسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يقول أحدكم : قد زوجت ، قد طلّقت ، وليس كذلك عدّة
المسلمين ، طلّقوا المرأة في قبل عدّتها» [٣٢٠] .
وكان ابن عبّاس
وابن عمر يقرءان : فطلّقوهنّ قبل عدّتهن ، وفي هذه الآية دليل واضح أنّ السنّة
والبدعة اعتبارهما في وقت الطّلاق لا في عدد الطلاق ؛ لأنّ الله تعالى ذكر وقت
الطّلاق فقال : (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ) ولم يذكر عدد الطّلاق ، فكذلك في حديث ابن عمر الّذي
رويناه دليل أنّ الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأنّ النبي صلىاللهعليهوسلم علّمه الوقت لا العدد [٣٢١] .
فصل
في ذكر بعض الأخبار الواردة في الطلاق
أخبرنا الحسن
بن فنجويه بقراءتي عليه ، حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه ، حدّثنا أبو حامد
أحمد بن جعفر المستملي ، حدّثنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافرى ببغداد ، حدّثنا
أحمد بن حباب ، حدّثنا عيسى بن يونس ، حدّثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن
محارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطّلاق» [٣٢٢] .
أخبرنا ابن
فنجويه ، حدّثنا ابن حبيش المقري ، حدّثنا علي بن عبد الحميد العصاري بحلب ،
حدّثنا أبو إبراهيم الترجماني ، حدّثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضّحاك عن
النزال بن سمرة عن علي رضياللهعنه عن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإنّ الطّلاق يهتزّ منه
العرش» [٣٢٣] .
أخبرنا ابن
فنجويه ، حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه ، حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة
أخبرنا أبي ، حدّثنا أبو أمامة عن حمّاد بن زيد عن أبي أيّوب عن أبي قلابة عن أبي
أسماء
__________________